مختصر الحدث
(73) استثنى النبي ﷺ مكة من أحكام البلاد المفتوحة عنوة تعظيماً لقدسيتها، فلم يُجز فيها سبياً ولا سلب أموال، بل أبقى العقارات والمنقولات لأصحابها دون فرض خراج. وقد اختلف الفقهاء بناءً على ذلك؛ فذهب جمهور السلف والخلف إلى منع بيع أراضي مكة أو تأجير دورها لكونها وقفاً للقاصدين، بينما أجاز آخرون ذلك استناداً إلى آثار قوية تُثبت حق الملكية الفردية فيها.