بيان تفسير ابن عباس لأجل إمهال المشركين بعد براءة، مفرقاً بين من له عهد مؤقت ومن لا عهد له، مع الاستدلال بآية السيف.
كانت مدة الأربعة أشهر هي الأجل المحدد لكل من كان له عهدٌ مؤقت مع المسلمين بقدر هذه المدة أو يزيد عليها (8)، في حين أنَّ من لم يكن له عهدٌ سابق فإنَّ أجل أمانه ينقضي تماماً بانتهاء وسلخ شهر المحرم؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (9).