مختصر الحدث
(106) بيّن النبي ﷺ في خطبته الرابعة قاعدة جنائية ثابتة لأهل مكة والمسلمين عامة، وهي أن وليّ القتيل مخيّرٌ بين "خير النظرين"؛ فإما أن يقبل "الدية" (أن يُودى) تعويضاً عن دمه، وإما أن يطلب "القصاص" (أن يُقاد) من القاتل. يهدف هذا التشريع إلى حقن الدماء وتنظيم العدالة الجنائية تحت سلطة الدولة بدلاً من فوضى الثأر القبلي.