شراء عثمان بن عفان لبئر رومة وجعلها وقفاً للمسلمين
الفترة الرئيسية:
ب.هـ
الفترة الفرعية:
قبل غزوة بدر 1-2
الهجري:
رجب 1 هـ
الميلادي:
ديسمبر 622 م
مختصر الحدث
حثَّ النبي ﷺ المسلمين على شراء بئر رومة ووعد صاحبها بالجنة (1). وكانت البئر ملكاً ليهودي يبيع ماءها العذب للمسلمين بثمن غالٍ (3). فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله الخاص وتصدق بها على المسلمين (4).
تفاصيل الحدث
حثَّ النبي ﷺ المسلمين على شراء بئر رومة ووعد صاحبها بالجنة (1). وكانت البئر ملكاً ليهودي يبيع ماءها العذب للمسلمين بثمن غالٍ (3). فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بماله الخاص وتصدق بها على المسلمين (4).
تفاعل مع الحدث
هل استوعبت هذا الحدث؟
مشاركة الحدث
اختر وسيلة المشاركة
التحقيق الزمني حسابياً
أولاً: المعطيات استناداً إلى النص والقرائن الإضافية
• المعطى من النص: نزل المشركون في أرض بئر رومة عام الخندق. هذا يثبت أن البئر كانت مملوكة للمسلمين وموقوفة قبل الغزوة بفترة طويلة.
• القرائن البيئية المتواترة: واجه المهاجرون أزمة مياه حادة فور وصولهم للمدينة بسبب المرض وحمى المدينة في العام الأول للهجرة. فاحتاجوا لماء عذب ونظيف بسرعة.
• تاريخ غزوة الخندق: وقعت الغزوة في شهر شوال من العام الخامس للهجرة (5 هـ).
ثانياً: ترجيح القول الصحيح والرد على الروايات الضعيفة
• القول الصحيح ومبرراته: الراجح أن عثمان اشترى البئر في العام الأول للهجرة (1 هـ). تم الشراء بعد أشهر قليلة من وصول المسلمين إلى المدينة. والجمع بين الروايات يوضح أن عثمان اشترى نصفها أولاً بـ 12 ألف درهم، ثم اشترى النصف الثاني بـ 8 آلاف درهم، فصار مجموع ثمنها 20 ألف درهم.
• الرد على الروايات الضعيفة: تُرد الروايات التي تقول إن عثمان حفر البئر من البداية. فالنصوص الصحيحة تؤكد أن البئر كانت محفورة وجاهزة ومملوكة لشخص يبيع ماءها، وإنما قام عثمان بشرائها وتوسيعها فقط.
النتيجة وتحديد زمن وقوع الحادثة
بناءً على حاجة المسلمين العاجلة للماء العذب بعد الهجرة، تحدد زمن الشراء بدقة:
• التاريخ الهجري: في النصف الثاني من العام الأول للهجرة (1 هـ)، وتحديداً بين شهري جمادى الآخرة ورجب.
• التاريخ الميلادي المقارن: يوافق حسابياً وفلكياً الفترة بين نوفمبر وديسمبر من عام 622 ميلادي.
(١) أخرجه البخاري في باب مناقب عثمان معلقاً، صحيح البخاري مع فتح الباري: ٥٢/٧.
(٣) فتح الباري: ٥٤/٧.
(٤) أخرجه البخاري في باب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤٠٦/٥ - ٤٠٧ من كتاب الوصايا. رقم: ٢٧٧٨.